منوعات
الافتاء لايجوز للرجل أن يتزوج من امرأة زنا بها من باب الستر إلا بشرطين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا يحل للرجل أن يكون على عـ. ـلاقـ. ـة مع فتاة مسلمة أو غير مسلمة فهذا حرام، ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الز .نا كما حدث بينكما ويحدث مع كثير من الشباب،
قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، ونسأل الله لكما أن تتوبا توبة صالحة نصوحة، وأعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية إلا بشرطين:
لمعرفة هذين الشرطين اضغط على الرقم 2 في السطر التالي