هل يجوز زواج الرجل من زوجة ابنه بعد طلاقها سواء قبل الدخلة أو بعدها .. الإفتاء تفجر مفاجأة
من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، في فتوى سابقة لها: “المُقرَّر فقهًا أنَّه يـ⊂ــرم عـLـي الرجل أن يتزوج بزوجة ابنه سواء طلقها هذا الابن قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾
وتابعت : “وعلى هذا ففي الحادثة موضوع السؤال: يكون زواج الرجل موضوع الحادثة بمطلقة ابنه باطلًا شرعًا؛ لأنَّها مُحَرَّمةٌ عليه شرعًا سواءٌ طلقها الابن قبل الدخول أو بعده”.
وأكملت: “ويجب عـLـي الزوجين أن يفترقا طوعًا، فإن لم يفترقا طوعًا فُرِّق بينهما قهرًا بواسطة القضاء، ومن هذا يعلم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.”
=======
الحمد لله والصلاة والسلام عـLـي رسـgل الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين والد زوج المرأة -عند أمن الفتنة- ووالدها من حيث المحرمية، فيجوز لها أن تبدي زينتها أمام كل منهما، لقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ … [النور:31].
ولا خلاف بين العلماء في أن زوجة الابن من المحرمات أبداً، وهذا الحكم لا يتأثر بطلاق الابن لها ولا بموته، لثبوت تأبيد حرمتها بنص القرآن، قال تعالى -عاطفاً عـLـي ما يـ⊂ــرم من النساء حرمة مؤبدة-: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]. أي: تحرم زوجات الأبناء -وإن سفلوا- عـLـي آباء الأزواج، وإن علوا.
والله أعلم.
========
هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه الصلبى التي لم يدخل بها؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: من المقرر شرعًا أنه يـ⊂ــرم عـLـي الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد ⊂خل بزوجته أو لم يكن قد ⊂خل بها، لإطلاق قوله تعالى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، أى: تحرم زوجات الأبناء – وإن سفلوا – عـLـي آباء الأزواج، وإن علوا، وكذلك لا فرق بين زوجة الابن المباشر وبين زوجة الحفيد##
قال القرطبى: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَمَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْأَبْنَاءُ عَلَى الآباء، كان مع العقد وطئ أَوْ لَمْ يَكُنْ.. بنكاح صحيح أو فاسد، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عنه من علما ، الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَعَلَى أَجْدَادِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ##