ما حكم من فعل العـ. .ـادة السـ. .ـرية في نهار رمضان وهل يبطل صيامه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستمـ. .ـناءُ أو ما تسميه بالعـ. .ـادةِ السـ. .ـرية فضلاً عن كونه محرماً وقد بينّا تحريمه مراراً، فهو مُفسدٌ للصوم إذا خرجَ المنـ. .ـي بغيرِ خلافٍ بين العلماء، قال ابن قدامة في المغني: ولو استـ. .ـمنى بيده فقد فعل محرماً، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه. انتهى .
وقال أيضاً: إذَا قَبَّلَ ( أي زوجته ) فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ. انتهى .
وقد أبدعَ العلامة العثيمين في الاستدلال لهذه المسألة، فقال في الشرح الممتع: إذا طلب خروج المـ. .ـني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك،
وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستـ. .ـمناء ولو أمـ. .ـنى، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين:
الوجه الأول النص: فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهـ. .ـوته من أجلي.
والاستمـ. .ـناء شهـ. .ـوة، وخـ. .ـروج المـ. .ـني شهـ. .ـوة، والدليل على أن المنـ. .ـي يطلق عليه اسم شهـ. .ـوة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم : وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهـ. .ـوته ويكون له أجر ؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المنـ. .ـي .
الوجه الثاني: القياس، فنقول: جاءت السـ. .ـنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم ، وكلا هذين يضعفان البدن .
أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً .
وأما خروج الد .م فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن، وخروج المنـ. .ـي يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على الحجامة والقيء .
وعلى هذا نقول: إن المنـ.. ي إذا خـ.رج بشـ. ـهـ .وة فهو مفطر للدليل والقياس . انتهى باختصار .
وبهذين الدليلين: قضـ. .ـاء الشهـ. .ـوة ، وإضعاف البدن ، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الاستمناء مفـ. .ـسد للصيام . انظر مجموع الفتاوى.
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: الاستـ. .ـمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة. انتهى.
والله أعلم.