close
منوعات

سمع أذان الفجر وهو يجـ..ـ|مع زوجته في شهر رمضان.. فما حكمه؟

من كان في حال جــ.ـ مـ|ع مع أهله وأذن الفـ.ـجر فيجب عليه أن ينزع، ولا شيء عليهما، فإذا استمرا في الجماع فإنه يحرم عليهما ذلك، ويجب عليهما القضاء، وتجب الكفارة على الرجل فقط وهو الذي عليه الفتوى.

وأوضح نوح: والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام يطعم ستين مسكينًا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». صحيح البخاري (8/ 145).

ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج وحده بالكفارة ولم يأمر الزوجة، ولو كانت الكفارة واجبة على الزوجة لبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

لمتابعة القراءة اضغط 3 في السطر التالي

الصفحة السابقة 1 2 3 4الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى