الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المجامع في أن يستمر في جماعه وإن سمع الأذان، ولا يلزمه النزع بمجرد سماع الأذان إلا أذان الصبح الثاني في يوم يجب صومه فيجب عليه أن ينزع فورا في هذه الحال،
ولكن لا ينبغي للمجامع أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فقد نص العلماء على كراهة ذلك، قياسا على قاضي الحاجة، ويقضي حكاية الأذان بعد فراغه من حاجته.
قال النووي في شرح مسلم: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الاذكار فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى اذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن.
قالوا وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الاحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجمـlع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا إثم على فاعله. انتهى.
والله أعلم.