انواع الزنـــــا لقد ذكر العلماء مراتب متفاوتة للزنا
ومن أَكره رجلاً على الزنا بامرأة فزنا بها فلا حد عليه؛
لأنه مكره
لكن يعزَّر من أكرهه ولا يُحد
لأنه لم يزن
و المرأة إذا أكرهت على الزنا لا يزول عنها وصف البكر و تنكح بنكاح الحرة العفيفة
قال تعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور: من الآية33)
المال المكتسب من الزنـا
إذا تابت المرأة و عندها أموال اكتسبتها من الزنى فعليها أن تبادر بإخراجها
إلا إن احتاجت هذه الأموال فى سداد دين أو نفقة واجبة كما قال ابن تيمية
و تجوز الصدقة على الزانية لحديث الرجل الذي تصدق بصدقة فوضعها في يد زانية و أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية
قال: اللهم لك الحمد على زانية وفي بقية الحديث: أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها
رواه البخاري و مسلم
فلا شك في حرمة أجرة الزانية وأنه خبيث
فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه
اللـ.واط والسـ.حـ.اق
أما اللواط
وهو إتيان الرجـ.ل الرجـ.ل فمع إجماع العلماء على حرمة هذه الجـ.ريمة وعلى وجوب أخذ مرتكبيها بالشـ.دّة
إلاّ أنهم اختلفوا في تقدير العقـ.وبة المقـ.ررة لها إلى مذاهب ثلاثة
إلاّ أن الرأي الصحيح والقوي بأدلته
وهو قول الجمهور قـ.تـ.ل الفاعل والمفعول به
لقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتُموه يعملُ عملَ قـ.ومِ لُوطٍ فاقـ.تُلوا الفاعلَ والمفعولَ به رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني
وبه عمل الخلفاء الراشدون وأجمع عليه الصحابة الكرام جميعاً
وإنما اختلفوا في صفة قتله
فقال علي رضي الله عنه أرى أن يُحرّق بالنار
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرمى من شاهق أي: من مكـ.ان مرتـ.فع ثم يُتبع بالحـ.جـ.ارة
وحكى البغوي عن الشعبي، وإسحاق، ومالك، وأحمد، أنه يُرجم
وأما السحاق وهو إتيان المرأة المرأة فقد اتفق العلماء على أنه محرم ولكن ليس فيه إلاّ التعزير ،
والتعزير يكون بالضرب أو السـ.جـ.ن أو النـ.فـ.ي وغير ذلك دون الحد كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج
واعلم يا أخي حفظك الله من الوقوع في الحرام
أن أقرب طريق للدمار(( الزنا))
والله تعالى أعلم
أخوكم ثابت توفيق ابوعشرة