أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي؟ وهل يجوز لي بيع ذهبي بدون إذنه؟
السؤال الثاني : حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة البالغة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالتبرع، أو المعاوضة، وعلى ذلك فالزوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التصدق من مالها ولو كان بأكثر من الثلث، وهذا مذهب جمهور العلماء
وعلة ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني قال: ولأن المرأة من أهل التصرف، ولا حق لزوجها في مالها. فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا يجوز لها التبرع بما زاد على الثلث، لتعلق حق الزوج في مالها، كما يمنع المريض من الإيصاء بأكثر من الثلث لتعلق حق الورثة في ماله.
والراجح المذهب الأول لأدلة منها: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فتصدقن من حليهن. ولم يسأل ولم يستفصل، فلو كان لا ينفذ تصرفهن بغير إذن أزواجهن لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
وعليه، فليس من حق الزوج أن يحاسب زوجته في كيفية صرفها لمالها، ولا أن يمنعها من التصرف فيه، وليس له مطالبتها بالرجوع فيما وهبته لأهلها أو غيرهم.
والله أعلم.