منوعات
الافتاء لايجوز للرجل أن يتزوج من امرأة زنا بها من باب الستر إلا بشرطين
الأول: أن يتوب الز. اني والز .انية من هذه الفـlحشة توبة نصوحاً، ويعرف ذلك بسلوكهما، وصلاحهما وسيرتهما الحسنة.
الثاني: أن تستبرأ الز. انية رحمها، فإن تبين أنها حامل فلا يتزوجها حتى تضع حملها حتى لو كان الحمل ممن زنى بها، وذهبت طائفة من العلماء إلى عدم وجوب استبراء الز. انية إذا أراد أن يتزوجها من ز.نى بها
وقد اختلف العلماء في نسبة ولد الزنى للزاني فذهب …… لتكملة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي