منوعات
الافتاء لايجوز للرجل أن يتزوج من امرأة زنا بها من باب الستر إلا بشرطين
جمهور العلماء إلى أن ولد الزنى لا ينسب، للزاني لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإنما ينسب لأمه فقط، ويكون التوارث بينهما ولا توارث بينه وبين الزاني، وانظر لذلك الفتوى رقم: 99126.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن ينسب للزاني إذا ادعاه ولم يخاصم في نسبه أحد. والراجح قول الجمهور