زوجي عاد من السفر وجا.معني برضاي في رمضان..فما حكم الشرع؟ وهل كفارة شهرين على زوجي فقط ام يجب انا ايضا

الحمد لله.
الجـ.ماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم ، وقد سبق بيان ذلك ، في جواب السؤال رقم (38023) .
ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة . وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ، واختارها من المعاصرين : الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .
واستدلوا بأدلة منها :
1) قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286 .
2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه . قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .
3) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : ” . . . أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (15/310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (6/404) عن حكم الجماع في نهار رمضان : ” إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة ” انتهي .
الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء على قولين : …….. لمعرفة الاجابة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي